المحقق الحلي

205

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الغاصب لاستقرار التلف في يده ، وإن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن ، وللمالك مطالبته بالدرك ، إما مثلا أو قيمة ، ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب ، لأنه قبض ذلك مضمونا ، ولو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري ، ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب ، وما يغترمه المشتري ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة والعمارة ، فله الرجوع به على البائع ، ولو أولدها المشتري كان حرّا ، وغرم قيمة الولد ، ويرجع بها على البائع ،

--> ( 1 ) الجواهر 37 / 179 . ( 2 ) اي الدرك . ( 3 ) ما يغرمه ، خ ل .